علي أكبر السيفي المازندراني
37
دليل تحرير الوسيلة ( الوقف )
المسألة : 4 - ما ذكرناه من كفاية المعاطاة في المسجد انما هو فيما إذا كان أصل البناء بقصد المسجدية بأن نوى ببنائه وتعميره أن يكون مسجداً ، خصوصاً إذا حاز أرضاً مباحة لأجل المسجد وبنى فيها بتلك النية . وأمّا إذا كان له بناءٌ مملوك كدار أو خان فنوى أن يكون مسجداً وصرف الناس بالصلاة فيه ، من دون إجراء الصيغة عليه ، يشكل الاكتفاء به ( 1 ) . وكذا الحال في مثل الرباط والقنطرة .